الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي وطء نكاح فاسد ) يجب ( مهر المثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتبر مهرها ( يوم الوطء ) أي وقته لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده ( فإن تكرر ) ذلك ( فمهر ) واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الكل فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح وإلا كأن كانت في بعض الوطآت مثلا سليمة سمينة وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها ( في أعلى الأحوال ) إذ لو لم توجد إلا بتلك الوطأة وجب ذلك العالي فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصا .

                                                                                                                              ( قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر ) واحد لشمول الشبهة هنا للكل أيضا [ ص: 401 ] وخصه العراقيون فيما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي وجزم به غيره ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت مرتدة أو أمة سيده التي وطئها بشبهة ( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم يظنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها بظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن ( تعدد المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال ) والمراد بالتكرير كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ويدخل [ ص: 401 ] تحت قوله ما إذا لم ينزع وإن قضى الوطر .

                                                                                                                              ( قوله وخصه إلخ ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن نكاح فاسد ) أي أو شراء فاسد ا هـ مغني ( قوله لاستيفائه ) إلى قول المتن ولو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله : ولا يخلو من نظر في النهاية ( قوله لفساده ) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطء فيما ذكر ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن فإن تكرر إلخ ) المراد بالتكرر كما قاله الدميري أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره ا هـ مغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكونها سلطته ) أي كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة ا هـ ع ش ( قوله أو لا ) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية ا هـ رشيدي ( قوله في كل تلك الوطآت ) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات ا هـ ع ش ( قوله إلا تلك الوطأة ) أي الواقعة في تلك الحالة العليا ( قوله ذلك العالي ) أي المهر العالي ( قول المتن بشبهة واحدة ) أي كأن ظن الموطوءة زوجته أو أمته ا هـ مغني ( قوله فمهر واحد ) أي في أعلى الأحوال سم ومغني ( قوله أيضا ) أي كالنكاح الفاسد ( قوله [ ص: 401 ] وخصه إلخ ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني ( قوله العراقيون إلخ ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما إلخ ( قوله وإلا لوجب لما بعد أدائه إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله ثم يظنها إلخ ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو اتحد ) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية