الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اختلف في قدره ) أي المسمى ( زوج وولي صغيرة أو مجنونة ) ومثله الوكيل وقد ادعى زيادة على مهر المثل والزوج مهر المثل أو زوجة وولي صغير أو مجنون وقد أنكرت نقص الولي عن مهر مثل أو ولياهما ( تحالفا في الأصح ) لأن الولي لمباشرته للعقد قائم مقام المولى كوكيل المشتري مع البائع أو عكسه فلو كمل قبل حلف قول المحشي قوله وقد ادعت إلخ ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا [ ص: 421 ] وليه حلف دون الولي أما إذا اعترف الزوج بزيادة على مهر المثل فلا تحالف بل يؤخذ بقوله بلا يمين لئلا يؤدي للانفساخ الموجب لمهر المثل فتضيع الزيادة عليها وكذا لو ادعى الزوج دون مهر المثل فيجب مهر المثل بلا تحالف كذا قالاه .

                                                                                                                              وقال البلقيني التحقيق في الأولى حلف الزوج رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه الأكثر من مدعى الزوج ا هـ وهو متجه المعنى ومن ثم تبعه الزركشي وغيره ويأتي ذلك في الثانية أيضا فيحلف فإن نكل حلف الولي وثبت مدعاه وخرج بالصغيرة والمجنونة البالغة العاقلة فهي التي تحلف ولا ينافي حلف الولي هنا قولهم في الدعاوى لا يحلف وإن باشر السبب لأن ذاك في حلفه على استحقاق موليه وهذا لا تجوز النيابة فيه وما هنا في حلفه على أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه والمهر ثابت ضمنا قيل الوجه المفصل ثم بين أن يباشر السبب وأن لا يرد هذا الجمع ا هـ ويرد بمنعه لأنه مع مباشرته للسبب إن حلف على استحقاق المولى لم يفد وإلا أفاد ( تنبيه )

                                                                                                                              قولنا أو ولياهما هو ما صرحوا به وهو لا يتأتى إلا إذا كان الإصداق من مال ولي الزوج وهو الأب والجد لأنه حينئذ تجوز الزيادة فيه على مهر المثل إما من مال الزوج فوليه لا تجوز له الزيادة على مهر المثل ووليها لا يجوز له النقص عنه فلا يتصور اختلافهما في القدر وحينئذ فلا يتصور التحالف وإنما لم يتعرضوا لهذا مع وضوحه لعلمه من كلامهم في غير هذا المحل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون .

                                                                                                                              ( قوله وقد ادعت الأولى ) أي الزوجة ووليها في الثانية أو ولياهما زيادة عليه قد يقال لا فائدة لدعوى الزيادة لأن ولي الصغير أو المجنون لا تصح منه الزيادة .

                                                                                                                              ( قوله فلو كمل ) أي المولى .

                                                                                                                              ( قوله حلف ) لم يبين أنه يحلف على البت أو على نفي العلم [ ص: 421 ] قوله فلا تحالف ) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي المسمى ) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن ( قوله ومثله ) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل إلخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقد ادعى ) أي الولي ( قوله والزوج مهر مثل ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف إلخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج إلخ ( قوله أو زوجة إلخ ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج إلخ ( قوله أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه ا هـ سم ( قوله أو ولياهما ) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي ( قول المتن تحالفا إلخ ) وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله فلو كمل ) أي المولى ا هـ سم ( قوله حلف ) أي على البت ا هـ ع ش ( قوله [ ص: 421 ] أما إذا اعترف الزوج بزيادة إلخ ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا إلخ ( قوله فلا تحالف ) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل ا هـ سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن ردء المفاسد أقدم من جلب المصالح ( قوله بل يؤخذ إلخ ) أي الزوج ( قوله لئلا يؤدي ) أي التحالف ( قوله فيجب مهر المثل ) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه ا هـ مغني ( قوله وقال البلقيني إلخ ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل إلخ ( قوله في الأولى ) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج إلخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج إلخ ( قوله فيحلف الولي إلخ ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة ا هـ مغني ( قوله وهو متجه المعنى ) عبارة النهاية وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويأتي ذلك في الثانية ) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل .

                                                                                                                              ( قوله البالغة العاقلة ) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي ا هـ ع ش ( قوله وهذا ) أي الحلف على استحقاق الغير ( قوله المفصل ) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى ( قوله يرد هذا الجمع ) خبر الوجه إلخ ( قوله وإلا ) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا




                                                                                                                              الخدمات العلمية