الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن طلق ) مثلا ( والمهر ) الذي قبضته ( تالف ) ولو حكما ( ف ) له ( نصف بدله من مثل ) في مثلي ( أو قيمة ) في متقوم كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا ( فإن تعيب في يدها ) قبل محو الطلاق ( فإن قنع ) الزوج ( به ) أي بنصفه معيبا أخذه بلا أرش ( وإلا ) يقنع به ( فنصف قيمته سليما ) في المتقوم ونصف مثله سليما في المثلي والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة النصف منضما للنصف الآخر والأوجه من ذلك كله ما في المتن وصوبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له كما روعيت هي في تخبيرها الآتي مع كونه من ضمانها .

                                                                                                                              ( وإن تعيب قبل قبضها ) له بآفة ورضيت به ( فله نصفه ناقصا بلا خيار ) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه ( فإن عاب بجناية [ ص: 406 ] وأخذت أرشها ) يعني كان الجاني ممن يضمن الأرش وإن لم تأخذه بل وإن أبرأته عنه ولو ردته له سليما ( فالأصح أن له نصف الأرش ) مع نصف العين لأنه بدل الفائت وبه فارق الزيادة المنفصلة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن فإن تعيب ) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها .

                                                                                                                              ( قوله في المتن فإن عاب بجناية إلخ ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي [ ص: 406 ] طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيله الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية أرشا ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ مع أن الإرشاد ذكر مسألة النقص بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن وأخذت أرشها ) أي واستحقت أخذه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإن طلق ) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كأن طلق ا هـ ( قوله مثلا ) إلى قوله فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها وإلى قوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن ( قول المتن تالف ) فإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه ا هـ مغني ( قوله ولو حكما ) كأن أعتقه ا هـ ع ش ( قول المتن فإن تعيب ) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها ا هـ سم ( قوله وهي ) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها ا هـ نهاية ( قوله وقع إلخ ) خبر والتعبير إلخ ( قوله أن يكون ) أي التعبير بهما .

                                                                                                                              ( قوله بأن المراد ) أي بنصف القيمة ( قوله كل من النصفين إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والأوجه من ذلك كله إلخ ) لا يخفى ما فيه إذ العبارة الأولى عين ما في المتن ( قوله أنه إلخ ) بيان لما في المتن ( قوله في تخييرها الآتي إلخ ) أي في الزيادة المتصلة ا هـ بجيرمي ( قول المتن فإن عاب ) بأن صار ذا عيب ا هـ مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فإن عاب بجناية إلخ ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها إما لنقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل القيمة أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو [ ص: 406 ] عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ ا هـ سم ( قول المتن وأخذت أرشها ) أي استحقت أخذها ا هـ سم ( قوله ممن يضمن إلخ ) شامل للزوجة ا هـ حلبي ( قوله ولو ردته له ) أي للزوج ( قوله فالأصح أن له نصف الأرش ) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية