الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : له انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ) لامتناع الزيادة على إذن الولي وعلى مهر المنكوحة فإذا نكح امرأة بألف وهو مساو لمهر مثلها أو ناقص عنه صح به أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ ولغا الزائد وإن كانت الزوجة سفيهة كما يصرح به كلامهم وإن خالفه الأذرعي وغيره ويوجه بأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي وإن لم ترض به المرأة لا من أصل التسمية فوجب قدر مهر المثل من المسمى فهما حيثيتان مختلفتان أعطوا كلا منهما حكمها أو نكحها بأكثر من الألف بطل النكاح إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر صحته بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه والأصح بمهر المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها ، أو أقل صح بالمسمى - لأنه أقل من مهر المثل [ ص: 290 ] أو أكثر صح بمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى أما إذا عين له قدرا وامرأة ك انكح فلانة بألف فإن كان الألف مهر مثلها أو أقل فنكحها به أو بأقل منه صح بالمسمى لأنه لم يخالف الإذن بما يضره أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى لزيادته على مهر المثل وانعقد به لموافقته للمأذون فيه وبطل النكاح في الثانية لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر أو أكثر منه فالإذن باطل من أصله ، وقول الزركشي كالأذرعي " القياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه " يرد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانع له وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة على مهر المثل وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن لمجوز له من أصله ولا يقال بصحته في قدر مهر المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ ولما يأتي في بما شئت .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي ( قوله : لا من ) عطف على " من " الزائدة [ ص: 290 ] قوله : أو أكثر ) عطف على " مهر مثلها " ( قوله : لوجود مانعه وهو الزيادة إلخ ) قد يقال : وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة لغير المأذون فيها شرعا ( قوله : لما مر آنفا إلخ ) يتأمل ( قوله : ولما يأتي إلخ ) يتأمل أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لامتناع الزيادة ) إلى قوله وقول الزركشي في النهاية إلا قوله : وإن كانت الزوجة إلى أو نكحها وكذا في المغني إلا قوله : خلافا لابن الصباغ ( قوله : صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي ا هـ سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صح بمهر المثل منه ) هل هو ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر ا هـ سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا إلخ وقوله : فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف ( قوله : لا من أصل إلخ ) عطف على " من الزائد " ا هـ سم ( قوله : حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى ( قوله : وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه .

                                                                                                                              ( قوله : صح بمهر المثل ) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر [ ص: 290 ] وجوابه ( قوله : أو أكثر ) عطف على " مهر مثلها " ا هـ سم ( قوله : صح بمهر المثل ) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر ا هـ سيد عمر وقد مر جوابه ( قوله : أما إذا عين إلخ ) عبارة المغني : " تنبيه " : قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق . وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال انكح فلانة بألف إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الأولى ) أي فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله : في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه ( قوله : أو أكثر منه ) عطف على قوله " مهر مثلها " ( قوله : فالإذن باطل إلخ ) أي فلا يصح النكاح ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي حكم كل ( قوله : وأما قبول السفيه إلخ ) قد يقال وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعا سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال : يؤخذ مما تقرر أنه لو قال : انكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر ا هـ سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن إلخ عدم الصحة مطلقا فليراجع ( قوله : لما مر آنفا إلخ ) وقوله : ولما يأتي إلخ يتأمل فيهما ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية