الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإنما يجب إعفاف فاقد مهر ) وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو بقدرته على كسب يحصله لكن في زمن قصير عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهر [ ص: 364 ] ويفرق بين هذا ووجوب إنفاقه وإن قدر على كسب بأن المشقة ثم أكثر لدوامها ولأنها آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه ( محتاج إلى نكاح ) أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وإن لم يخف عنتا أو إلى عقده لخدمة لنحو مرض إن تعين طريقا لذلك لكنه لا يسمى إعفافا ( ويصدق إذا ظهرت الحاجة ) أي أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم تحفها قرائن إذ لا تعلم إلا من جهته ( بلا يمين ) إذ لا يليق بحرمته تحليفه على ذلك ويأثم بطلبه مع عدمها ولو كذبه ظاهر حاله كذي فالج فللأذرعي فيه تردد والأوجه تصديقه بيمينه إن احتمل صدقه ولو على ندور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وثمن أمة ) أي تعفه كما هو - [ ص: 364 ] ظاهر ( قوله : والأوجه ) كذا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وثمن أمة ) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلى قوله لكن في زمن إلى ويفرق ( قوله : لكن في زمن إلخ ) معتمد ا هـ ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا ا هـ وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم - [ ص: 364 ] إن خاف الوقوع في الزنا مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بين هذا ) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله : ثم أي في الإنفاق وقوله : لدوامها إلخ أي النفقة ( قوله : بخلافه ) أي الإعفاف ( قوله : أي وطئ ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار " إعفاف " ا هـ رشيدي ( قوله : أو إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح ( قوله : لخدمة إلخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : لكنه ) أي العقد للخدمة ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم تحفها ) أي تقوها ا هـ ع ش ( قوله : ويأثم ) أي الأصل وقوله : مع عدمها أي الحاجة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية