( والأصح أن النفل ) بفتح الفاء وإسكانها ( يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح ) ؛ لأنه المأثور كما جاء عن وإنما يجري هذا الخلاف ( ؛ إن نفل ) بالتخفيف معدى لواحد ، وهو ما أثر عن حطه والتشديد معدى لاثنين أي جعل النفل بأن شرط الثلث مثلا ( مما سيغنم في هذا القتال ) وغيره ويغتفر الجهل للحاجة وأفهمت السين امتناع [ ص: 145 ] التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم ، وهو كذلك بخلاف ما إذا علم كما قال ( ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) في بيت المال ويجب تعيين قدره إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله ابن المسيب ( يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة لا مطلقا ( لمن يفعل ) ولو غير معين ( ما فيه نكاية في الكفار ) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسس وحفظ مكمن سواء استحق سلبا أم لا وللنفل قسم آخر ، وهو أن يزيد الإمام من صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام ، وهو سهم المصالح الذي عنده ، أو من هذه الغنيمة ( ويجتهد ) الإمام ، أو الأمير ( في قدره ) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما ( والنفل زيادة ) على سهم الغنيمة