الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين واستشكله الرافعي بأن القياس بطلان الوصية ؛ لأن لفظ جماعة منكر فهو كما لو أوصى لأحد رجلين أو لثلاثة لا على التعيين من جماعة معينين قال الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ا هـ وأقول يمكن أن يفرق بأن ما ذكره فيه إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه وما هنا ليس كذلك ؛ لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر لمن ؛ لأنها كما تفيد التبعيض تفيد الاستغراق أو الابتداء [ ص: 60 ] فأعرضوا عنها لانبهامها وقضوا بالقرينة التي ذكرتها على أن لنا أن نقول إنها هنا للبيان لا غير بمعونة تلك القرينة فاتضح ما ذكروه واندفع ما لشيخنا هنا المستلزم لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريحه المصرح به كلام الرافعي ( ولو أوصى لأقارب نفسه ) أو أقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته في الأصح ) وإن صححنا الوصية للوارث ؛ لأنه لا يوصى له عادة فتختص بالباقين وفي الروضة لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم أي غير الورثة فيما يظهر من كلامهم ويظهر أيضا فيمن أوصى بزكاة أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في هذه ؛ لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية إليه قصدا ؛ لأن المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته لتبرأ لا غير وحينئذ فلا يأتي هنا قولهم ؛ لأنه لا يوصى له عادة بخلاف الوصية بالتصدق عنه مثلا فإن المتبادر منه قصد المصرف من نحو الفقراء لما مر أن غالب الوصايا لهم ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظرا للعادة المذكورة فإن لم يكن غيرهم فيحتمل أنه كما مر آنفا ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله من كل وجه ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين ( قوله ؛ لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم إلخ ) يرد عليه أنه لم يربطه بمجرد ذلك الوصف بل مع معنى من التي المتبادر منها في مثل هذا التركيب التبعيض المؤيد بأنه لو أراد البيان لكان الظاهر ترك لفظتي جماعة ومن والاقتصار على قوله أوصيت لأقرب أقارب زيد إذ لا فائدة في زيادة تينك اللفظتين على ذلك التقدير مع إيهامهما خلاف مراده عليه أيضا وأما الاستغراق فلا موقع له هنا كما لا يخفى فانظر مع ذلك قوله فاتضح ما ذكروه فأي اتضاح له وكان ينبغي إن كان ولا بد أن يقول فقرب في الجملة ما ذكروه فتدبر ( قوله علم ) ممنوع [ ص: 60 ] وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان ( قوله واندفع ما لشيخنا ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ما نصه وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وجب استيعاب الأقربين ) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم ا هـ ع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه إلخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما إلخ ( قوله واستشكله الرافعي إلخ ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة إلخ وعليه فلا إشكال ا هـ سيد عمر ( قوله فهو ) أي ما نحن فيه من الوصية ( قوله بأن ما ذكره ) أي الرافعي ( قوله من كل وجه إلخ ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين ا هـ سم ( قوله ؛ لأنه لما ربط إلخ ) استشكله سم راجعه [ ص: 60 ] قوله فأعرضوا عنها إلخ ) أي لفظه من ( قوله على أن إلخ ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان ا هـ سم ( قوله فاتضح ما ذكروه ) أي وجوب استيعاب الأقربين ( قوله واندفع ما لشيخنا إلخ ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه ، وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت ا هـ سم ( قوله أو أقرب أقارب نفسه ) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض ( قوله فيما يظهر إلخ ) كذا في شرح الروض ( قوله عليه ) أي الموصي ( قوله ؛ لأنه لا يوصى إلخ ) مقول قولهم ( قوله غيرهم ) أي غير الورثة فيحتمل إلخ لعله الأقرب فليراجع ( قوله كما مر آنفا ) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الأصح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية