( وله ) أي المعصوم بل عليه ولو مغلظة ؛ لأن حرمة الحي أعظم ومن ثم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها قطعا وكذا ( أكل آدمي ميت ) محترم إذا لم يجد ميتة غيره وظاهر كلامهما أنهما حيث اتحدا إسلاما وعصمة لم ينظر لأفضلية الميت وقياسه أنهما لو اتحدا نبوة لم ينظر لذلك أيضا ويتصور في ميتة مسلم والمضطر ذمي عيسى والخضر صلى الله على نبينا وعليهما وسلم وهذا غير محتاج إليه إذ النبي لا يتقيد برأي غيره
وإذا جاز أكله حرم نحو طبخه أي إن كان محترما كما بحثه الأذرعي وقيد شارح ذلك بما إذا أمكن أكله نيئا ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو الطبخ والشي ( و ) له بل عليه [ ص: 393 ] وزان محصن ومحارب وتارك صلاة بشرطه ومن ( قتل ) مهدر ( نحو مرتد وحربي ) للضرورة ومن هذا يعلم أن هؤلاء لو كانوا مضطرين لم يجب على أحد بذل الطعام لهم ( لا ذمي ومستأمن ) لعصمتهما ( وصبي حربي ) وامرأة حربية لحرمة قتلهما له عليه قود من غير إذن الإمام
( قلت الأصح حل ) كذا الخنثى والمجنون ورقيقهم ( للأكل والله أعلم ) لعدم عصمتهم وحرمة قتلهم إنما هي لحق الغانمين ومن ثم لم تجب فيه كفارة وبحث قتل الصبي والمرأة الحربيين البلقيني أن محله ما لم يستول عليهم وإلا حرم لأنهم صاروا أرقاء معصومين للغانمين وبحث ابن عبد السلام حرمة قتل صبي حربي مع وجود حربي بالغ قال وليس لوالد قتل ولده للأكل ولا للسيد قتل قنه ابن الرفعة إلا أن يكون القن ذميا كالحربي وفيه نظر ظاهر