( فصل )
في العقيقة وهي لغة شعر رأس المولود حين ولادته وشرعا ما يذبح عند حلق شعره تسمية لها باسم مقارنها كما هو عادتهم في مثل ذلك وأنكر هذا ؛ لأن العقيقة الذبح نفسه وصوبه أحمد ؛ لأن عق لغة قطع والأصل فيها الخبر الصحيح { ابن عبد البر } أي فمع تركها لا ينمو نمو أمثاله قال الغلام مرتهن بعقيقته رضي الله عنه أو لا يشفع لأبويه قال أحمد وهذا أحسن ما قيل فيه واستبعده غيره وهذا لا بعد فيه لأنه لا مدخل للرأي في ذلك فاللائق بجلالة الخطابي وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا بعد أن ثبت عنده توقيف فيه لا سيما نقله أحمد الحليمي عن جمع متقدمين على وشرعت إظهارا للبشر ونشرا للنسب أحمد
وكره تسميتها عقيقة أي لأنه صلى الله عليه وسلم { الشافعي كان يكره الفأل القبيح } بل تسمى نسيكة أو ذبيحة ولم تجب لخبر أبي داود { } والقول بوجوبها وبأنها بدعة إفراط كما قاله من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل رضي الله عنه الشافعي وظاهر كلام المتن والأصحاب أنه لو وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها لم تحصل واحدة منهما [ ص: 370 ] وهو ظاهر ؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة ومن العقيقة الضيافة الخاصة ولأنهما يختلفان في مسائل كما يأتي نوى بشاة الأضحية والعقيقة
وبهذا يتضح الرد على من زعم حصولهما وقاسه على غسل الجمعة والجنابة على أنهم صرحوا بأن مبنى الطهارات على التداخل فلا يقاس بها غيرها وإن مات بعده على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد مقابله لا سيما ( يسن ) سنة مؤكدة ( أن يعق عن ) الولد بعد تمام انفصاله الأذرعي لا قبله فيما يظهر من كلامهم لكن ينبغي حصول أصل السنة به ؛ لأن المدار على علم وجوده وقد وجدوا والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم [ ص: 371 ] سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه
الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله وخبر { } قال في المجموع باطل وكأنه قلد في ذلك إنكار أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة وغيره له وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه فقد رواه البيهقي أحمد والبزار من طرق قال الحافظ والطبراني الهيثمي في أحدها أن رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وهو ثقة . ا هـ . وعقه صلى الله عليه وسلم عن الحسنين لأنهما كانا في نفقته لإعسار أبويهما أو معنى عق إذن لأبيهما أو إعطاء ما عق به وممن تلزمه النفقة الأمهات في ولد زنا ولا يلزم من ندبها إظهارها المنافي لإخفائه لأنه لعارض دون السيد لأنها خاصة بالأصول والولد القن ينبغي لأصله الحر العق عنه وإن لم تلزمه نفقته ويسن تساويهما ( و ) يسن أن يعق عن ( جارية ) أي أنثى ومثلها الخنثى على الأوجه فإن قلت ما فائدة الخلاف إذا الشاة تجزئ حتى عن الذكر والأفضل أن يعق عن ( غلام ) أي ذكر ( بشاتين ) قلت فائدته أن الاقتصار فيه على شاة هل يكون خلاف الأكمل كالذكر أو لا كالأنثى وإنما رجحنا هذا ؛ لأن الحكم على ذابح واحدة عنه بأنه خالف الأكمل مع الشك بعيد
وأما قول البيان يذبح عنه شاتين فينبغي حمله على أن الأفضل له ذلك فيه لاحتمال ذكورته وإن كان لو اقتصر على واحدة لا يحكم عليه بأنه خالف الأكمل لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة ( بشاة ) للخبر الصحيح بذلك ولكونها فداء عن النفس أشبهت الدية في كون الأنثى على النصف من الذكر وتجزئ شاة أو شرك من إبل أو بقر عن الذكر لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل من الحسنين رضي الله عنهما بشاة وآثر الشاة تبركا بلفظ الوارد وإلا فالأفضل هنا نظير ما مر من سبع شياه ثم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم شرك في بدنة ثم بقرة