( ولا يجوز لقوله تعالى { شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) مسلمة ، أو كافرة ثم تسلم فلا ترجعوهن إلى الكفار } ، ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلها ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعد ، ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم ، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط ) [ ص: 309 ] رد المسلمة ( فسد الشرط ) ؛ لأنه أحل حراما ( وكذا العقد في الأصح ) لاقترانه بشرط فاسد قيل : ما عبر عنه بالأصح هنا هو بعض ما عبر عنه بالصحيح فيما مر فكرر ، وناقض انتهى ، ويجاب بأنه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر صيغة عموم ، وليس كذلك ، وإنما هو مطلق ، وهذا تقييد له فلا تكرار ، ولا تناقض ، ووجه قوته هنا صحة الخبر به كما تقرر فكان مستثنى من ذاك ، وسره أن فيه إشعارا بتمام عزة الإسلام ، واستغناء أهله كما يرشد إليه قوله : صلى الله عليه وسلم { } من جاءنا منكم رددناه ، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا