( ولو بشيء مما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك ( فله نبذ عهدهم إليهم ) لقوله تعالى { خاف ) الإمام ، أو نائبه ( خيانتهم ) وإما تخافن من قوم خيانة } الآية
فإن لم تظهر أمارة حرم النقض ؛ لأن عقدها لازم ، وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف ، وهذا مراد من اشترط في النقض حكم الحاكم به ( و ) بعد النقض ، واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ( ببلغهم المأمن ) وجوبا ، وفاء بالعهد