( وإذا ( جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي : الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، ومر قبيل الباب [ ص: 308 ] ما له تعلق بذلك ، فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي : محلا يأمنون فيه منا ، ومن أهل عهدنا ، ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دارا لحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يتخير الإمام ، ولا يلزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ، وأفهم قوله : وإذا إلى آخره أنه يضم لما بعد حتى ، ويصلوا مأمنهم انتقضت ) بغير قتال