( وتصح ) ، أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها ، وتركها ( متى شاء ) ، وتحرم عليه مشيئته أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ، أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ، وخرج بذلك ما شاء الله أو ما أقركم الله ، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عاقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص ، أو إجماع ( ومتى ) فسدت بلغوا مأمنهم وجوبا ، وأنذرناهم قبل أن نقاتلهم إن لم يكونوا بدارهم ، وإلا قلنا قتالهم بلا إنذار الهدنة على أن ينقضها الإمام الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى الحربيين ، وبعض أهل الهدنة ( عنهم ) ، وفاء بالعهد ؛ إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم بخلاف ومتى ( صحت وجب ) علينا ( الكف ) لأذانا ، أو أذى الذميين أهل الذمة ( حتى تنقضي ) مدتها ، أو ينقضها من علقت بمشيئته ، والإمام ، أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم أي : عمدا كما هو ظاهر ، أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر ، وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية ، أو إيواء عين للكفار ، أو أخذ مالنا ، وإن جهلوا أن ذلك ناقض لقوله تعالى { ، ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم بنقضها ( أو ) بنحو ( قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا ، أو قتل مسلم ) ، أو ذمي بدارنا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم }