الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) ، أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها ، وتركها ( متى شاء ) ، وتحرم عليه مشيئته أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ، أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ، وخرج بذلك ما شاء الله أو ما أقركم الله ، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عاقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص ، أو إجماع ( ومتى ) فسدت بلغوا مأمنهم وجوبا ، وأنذرناهم قبل أن نقاتلهم إن لم يكونوا بدارهم ، وإلا قلنا قتالهم بلا إنذار ومتى ( صحت وجب ) علينا ( الكف ) لأذانا ، أو أذى الذميين الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى الحربيين ، وبعض أهل الهدنة ( عنهم ) ، وفاء بالعهد ؛ إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم بخلاف أهل الذمة ( حتى تنقضي ) مدتها ، أو ينقضها من علقت بمشيئته ، والإمام ، أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ، ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم بنقضها ( أو ) بنحو ( قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا ، أو قتل مسلم ) ، أو ذمي بدارنا أي : عمدا كما هو ظاهر ، أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر ، وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية ، أو إيواء عين للكفار ، أو أخذ مالنا ، وإن جهلوا أن ذلك ناقض لقوله تعالى { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم }

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 307 ] أو بنحو قتالنا ) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك ( قوله : بعورة لنا ) أي : خلل كضعف ، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر . ولا يبعد أنها كذلك ، وكذا يقال في نحو قتالهم ( قوله : ببذل جزية ) لو عقدت بعوض فإنه جائز كما تقدم فهل يمتنع حينئذ نقضها بما اختلف في نقض عقد الذمة به



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، وتصح الهدنة على إلخ ) عبارة المحرر ، ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ، ويشترط الإمام نقضها متى شاء ا هـ . رشيدي ( قوله : أو مسلم ) إلى قول المتن ، ومتى في المغني إلا قوله : ويحرم إلى ، وخرج ، وإلى قول المتن ، وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله : أي : عمدا كما هو ظاهر

                                                                                                                              ( قوله : بذلك ) أي : بقوله : متى شاء ، وقوله : ما شاء الله ، أو ما أقركم الله أي : فإنه لا يجوز ا هـ . مغني ( قوله : وإنما قاله ) أي : أقركم ما أقركم الله تعالى ا هـ . مغني ( قوله : نقضها إن كانت فاسدة إلخ ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ، ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة ، وتبليغهم المأمن ا هـ . ع ش ( قوله : بنص إلخ ) أي : فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني ، وروض ( قوله : وأنذرناهم ) وأعلمناهم ا هـ . مغني ( قوله : وإلا ) أي ، وإن كانوا بدارهم

                                                                                                                              ( قوله : علينا ) عبارة المغني على عاقدها ، وعلى من بعده من الأئمة ا هـ . ( قوله : لأذانا ) إلى قول المتن ، وإذا انتقضت في المغني إلا قوله : أي : الذين إلى بخلاف ، وقوله : أو الإمام إلى المتن ، وقوله : أي : عمدا كما هو ظاهر ، وقوله : إيواء إلى ، وإن جهلوا ( قوله : بخلاف أذى الحربيين إلخ ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق ، وظفرنا به رددناه إليهم ، وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني ، وروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف أذى الحربيين إلخ ) أي : والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه ( قوله : وبعض أهل الهدنة ) أي : وإن قدرنا على دفعهم ا هـ . ع ش ( قوله : أو ينقضها إلخ ) عبارة المغني ، أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته ، وكذا غيره إذا علقت بمشيئته ا هـ . ( قوله : مما يأتي ) أي : من قول المصنف ، ولو خاف خيانتهم إلخ ( قول المتن : أو قتالنا ) أي : حيث لا شبهة لهم ، فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي ا هـ . مغني ( قوله : أو بنحو قتالنا ) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك ا هـ . سم ( أقول ) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا ، أو ذمي بدارنا .

                                                                                                                              ( قول المتن : بعورة لنا ) أي : خلل كضعف ، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك ، وكذا يقال : في نحو قتالهم ا هـ . سم ( قول المتن ، أو قتل مسلم ) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي ا هـ . ع ش ( قوله : بدارنا ) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع ا هـ . رشيدي ( أقول ) هذا صريح صنيع المغني ( قوله : أو فعل شيء إلخ ) عبارة المغني ، ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره ، بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى ، أو القرآن ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما ؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية ا هـ . ( قوله : إيواء عين إلخ ) أي : إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار إلى الكفار ا هـ . ع ش ( قوله : أو أخذ مالنا ) أي : جميعهم في الصور كلها ، أو فعل بعضهم شيئا من ذلك ، وسكوت الباقين عنه ا هـ . أسنى ( قوله : أن ذلك ) أي نحو قتالنا ، وما عطف عليه ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) الأولى تأخيره عن قول المصنف ، وبياتهم كما فعله الأسنى ، والمغني ( قوله : من بعد عهدهم ) أي : الآية ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية