الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا بطل أمان رجال ) الحاصل بجزية ، أو غيرها ( لم يبطل أمان ) ذراريهم من نحو ( نسائهم ، والصبيان في الأصح ) ؛ إذ لا جناية منهم تناقض أمانهم ، وإنما تبعوا في العقد لا النقض تغليبا للعصمة فيهما ، ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء لا الصبيان ؛ إذ لا اختيار لهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء إلخ . ) قال في شرح الروض : ، وكالنساء الخناثى ، وكالصبيان المجانين ، والإفاقة كالبلوغ . ا هـ . ( قوله : لا الصبيان ) عبارة الروض دون الصبيان حتى يبلغوا ، أو يطلبهم مستحق الحضانة قال في شرحه : فإن بلغوا ، وبذلوا الجزية فذاك [ ص: 304 ] وإلا ألحقوا بدار الحرب . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الحاصل إلخ ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة ( قوله : لم يبطل أمان ذراريهم إلخ ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ، ويجوز تقريرهم ا هـ . مغني ( قوله : ولو طلبوا إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه ، ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان ؛ لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ ، فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب ، فإن بلغوا ، وبذلوا الجزية فذاك ، وإلا ألحقوا بدار الحرب ، والخناثى كالنساء ، والمجانين كالصبيان ، والإفاقة كالبلوغ ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية