الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وجد كافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى ) أو لأسلم أو لأبذل جزية . ( أو ) دخلت . ( رسولا ) ولو بما فيه مضرة لنا . ( أو ) دخلت . ( بأمان مسلم ) يصح أمانه [ ص: 277 ] . ( صدق ) وحلف ندبا إن اتهم تغليبا لحقن الدم نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : يصح أمانه ) هل يجب التصريح بهذا [ ص: 277 ] قوله : أيضا يصح أمانه ) قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون . ا هـ . ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه وظن صحته بلغناه مأمنه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو لأسلم ) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله ، أو بنحوه وإلى قول المتن والآخر وثني في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل ( قوله : ولو بما فيه مضرة إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا . ا هـ ( قول المتن ، أو بأمان مسلم ) أي : وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش . هـ ا . بجيرمي ( قوله : يصح أمانه ) هل يجب التصريح به قال الزركشي : فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون [ ص: 277 ] انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب إلخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه . ا هـ . ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا ( قول المتن صدق ) أي : فلا يتعرض له مغني وشيخ الإسلام ( قوله : تغليبا إلخ ) عبارة شيخ الإسلام ؛ لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان . ا هـ . ( قوله : نعم إن أسر إلخ ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة . ا هـ . ( قوله : إلا ببينة ) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول

                                                                                                                              ( قوله : وفي الأولى ) أي : دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى . ا هـ . ع ش ( قوله : يمكن ) ببناء المفعول من التمكين




                                                                                                                              الخدمات العلمية