( كتاب الجزية )
تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وعقبها للقتال ؛ لأنه مغيا بها في الآية التي هي كأخذه صلى الله عليه وسلم إياها من أهل نجران وغيرهم الأصل فيها قبل الإجماع من المجازاة ؛ لأنها جزاء عصمتهم منا وسكناهم في دارنا فهي إذلال لهم لتحملهم على الإسلام لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنه لا في مقابلة تقريرهم على كفرهم ؛ لأن الله أعز الإسلام وأهله عن ذلك وتنقطع مشروعيتها بنزول عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ؛ لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا ؛ لأنه إنما ينزل حاكما به متلقيا له عنه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة والإجماع أو عن اجتهاده مستمدا من هذه الثلاثة والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل منها إلا بما يوافق ما يراه ؛ لأنه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص أو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يخطئ كما هو الصواب المقرر في محله
عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة ولأهميتها بدأ بها فقال : . ( صورة عقدها ) مع الذكور أن يقول لهم الإمام أو نائبه . ( أقركم ) أو أقررتكم كما بأصله [ ص: 275 ] ورجح لاحتمال الأولى الوعد ومن ثم اشترط أن يقصد به الحال مع الاستقبال حتى ينسلخ عن الوعد واعتراضه بأن المضارع عند التجرد عن القرائن يكون للحال وبأن المضارع يأتي للإنشاء كأشهد يرد بأن هذا لا يمنع احتماله الوعد على أن فيه خلافا قويا أنه للاستقبال حقيقة وقد مر في الضمان أو أؤدي المال أو أحضر الشخص ليس ضمانا ولا كفالة وفي الإقرار إن أقر بكذا لغو ؛ لأنه وعد وبه يتأبد ما تقرر إلا أن يوجه إطلاق المتن بأن شدة نظرهم في هذا الباب لحقن الدم اقتضى عدم النظر لاحتماله للوعد عملا بالمشهور أنه للحال أو لهما ومر ثم أعني في الضمان ما يؤيد ذلك ويوضحه فراجعه . ( بدار الإسلام ) غير وأركانها الحجاز كذا قاله شارح وظاهره أنه لا بد من ذكر ذلك في العقد والظاهر أنه غير شرط اكتفاء باستثنائه شرعا وإن جهله العاقدان فيما يظهر على أن هذا من أصله قد لا يشترط ، فقد نقرهم بها في دار الحرب وحينئذ فصيغة عقده فيما يظهر أقركم في داركم على أن تبذلوا جزية وتأمنوا منا ونأمن منكم . ( أو أذنت في إقامتكم بها ) أو نحو ذلك . ( على أن تبذلوا ) أي تعطوا . ( جزية ) في كل حول قال الجرجاني ويقول : أول الحول أو آخره ويظهر أنه غير شرط . ( وتنقادوا لحكم الإسلام ) أي لكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات مما لا يرونه كالزنا والسرقة لا كشرب المسكر ونكاح المجوس للمحارم ومن عدم التظاهر بما يبيحونه وبهذا الالتزام فسروا الصغار في الآية ووجب التعرض لهذا مع كونه من مقتضيات العقد ؛ لأنه مع الجزية عوض عن تقريرهم فكان كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة .
قال الماوردي وأن لا يجتمعوا على قتالنا كما أمنوا منا ويرد وإن نقله الإمام عن الأئمة بأن هذا داخل في الانقياد [ ص: 276 ] ولا يرد عليه صحة قول الكافر أقررني بكذا إلخ فقال الإمام أقررتك ؛ لأنه إنما أراد صورة عقدها الأصلي من الموجب ، أما النساء فيكفي فيهن الانقياد لحكم الإسلام إذ لا جزية عليهن وظاهر كلامهم أن ما ذكر صريح وأنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل : إن كنايات الأمان إذا ذكر معها على أن تبذلوا إلخ تكون كناية هنا لم يبعد