فأما وإن كان يعقل فعند الصبي إذا كان لا يعقل فلا إشكال أن أمانه باطل أبي حنيفة رحمهما الله أمانه باطل أيضا وهو قول وأبي يوسف رحمه الله كما أنه لا يصح إيمانه الشافعي يقول بصحة أمانه كما يقول بصحة إيمانه فإن كان هذا الصبي مأذونا في القتال فقد قال بعض مشايخنا لا يصح أمانه أيضا لأن قوله غير معتبر فيما يضر به وإن كان مأذونا كالطلاق والعتاق ففيما يضر بالمسلمين أولى والأصح أنه يجوز أمانه إذا كان مأذونا له في القتال لأن هذا التصرف يتردد بين المضرة والمنفعة فهو نظير البيع والشراء يملكه الصبي بعد الإذن . ومحمد