وإن وهذا على أصل أعتق جارية مشتركة بينه وبين غيره رحمه الله تعالى أظهر فإنه يقول بنفس الإصابة يثبت لهم الملك ، وفي الاستحسان عندنا لا ينفذ عتقه لأن نفوذ العتق يستدعي ملكا قائما في المحن وذلك غير موجود لهم قبل القسمة . الشافعي
ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن وأنه لا يدري أن نصيب كل واحد منهم في أي موضع يقع عند القسمة فكان ما هو شرط نفوذ العتق منعدما ، فلهذا لا ينفذ عتقه وكذلك لو استولدها لم يصح استيلاده لأن الاستيلاد يوجب حق العتق وذلك لا يكون إلا بعد قيام الملك في المحل بخلاف الأب يستولد جارية ابنه فله ولاية التملك هناك فيتملكها سابقا على الاستيلاد وليس له ولاية تملك هذه الجارية بدون رأي الإمام فلا يصح استيلاده فيها ولا يثبت النسب منه ولكن يسقط الحد عنه لثبوت حق متأكد ويلزمه العقر لأن الوطء في دار الإسلام عند ذلك لا ينفك عن حد أو عقر فكانت هي وولدها في الغنيمة لأن الولد يتبع الأم وعلى قول رحمه الله استيلاده صحيح بناء على الأصل الذي بينا أن الملك عنده يثبت بنفس الإصابة . الشافعي