ويستحب قال الله تعالى { للإمام أن ينفل قبل الإصابة بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } ولأن بالنفل يعينه على البر وهو بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فكان ذلك مستحبا ولكن قبل الإصابة وأما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا على قول أهل الشام فإنهم يجوزون ذلك وقد روي { أنه صلى الله عليه وسلم نفل بعد الإصابة } وتأويل ذلك عندنا أنه نفل من الخمس أو من الصفي الذي كان له أو فعل ذلك يوم بدر لأن الأمر في الغنائم كان إليه كما روينا وإليه أشار رضي الله عنه فقال : لا نفل بعد الإحراز إلا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المعنى فيه أن بعد الإصابة في التنفيل إبطال حق أرباب الخمس وإبطال حق بعض الغانمين عما ثبت حقهم فيه وهو سبب لإيقاع الفتنة والعداوة بينهم ، والتنفيل للتحريض على القتال وتسكين الفتنة فإذا نفل بعد الإصابة عاد على موضوعه [ ص: 50 ] بالنقض والإبطال وذلك لا يجوز . سعيد بن المسيب