الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وفي هذه الغزوة أنه قال : ( من قتل قتيلا ، له عليه بينة فله سلبه ) وقاله في غزوة أخرى قبلها ، فاختلف الفقهاء ، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد .

[ ص: 429 ] أحدهما : أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه ، وهو قول الشافعي .

والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك رحمه الله : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال . فلو نص قبله لم يجز . قال مالك : ولم يبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا يوم حنين ، وإنما نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن برد القتال .

ومأخذ النزاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول ، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

وقوله : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ، وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم ) .

وقد يقول بمنصب الفتوى ، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ، وقد شكت إليه شح زوجها ، وأنه لا يعطيها ما يكفيها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فهذه فتيا لا حكم ، إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ، ولا سألها البينة .

وقد يقوله بمنصب الإمامة ، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان ، وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانا ومكانا وحالا ، ومن هاهنا تختلف الأئمة في [ ص: 430 ] كثير من المواضع التي فيها أثر عنه - صلى الله عليه وسلم - ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) هل قاله بمنصب الإمامة ، فيكون حكمه متعلقا بالأئمة ، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما ؟

وكذلك قوله : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) هل هو شرع عام لكل أحد ، أذن فيه الإمام أو لم يأذن ، أو هو راجع إلى الأئمة ، فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام ؟ على القولين ، فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما .

والثاني : لأبي حنيفة ، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة ، وما لا يتشاح فيه الناس ، وبين ما يقع فيه التشاح ، فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية