الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ، وإن شهد به الرجل كان أولى بثبوته .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع ) وعنه : وتحلف فيه . ( والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) قدمه في " الكافي " و " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; لما تقدم في الرضاع . وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . رواه أحمد وسعيد من رواية جابر الجعفي . ويشترط فيها العدالة ، جزم به في " الوجيز " . وفي " الفروع " : يقبل فيه امرأة لا ذمية . نقله الشالنجي وغيره . [ ص: 261 ] وفي " الانتصار " : فيجب أن لا يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده . ( وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ) لأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين كالرجال . ( وإن شهد به الرجل ) كان كالمرأة . ( كان أولى بثبوته ) لأنه أكمل منها ؛ ولأن ما قبل فيه قول المرأة قبل فيه قول الرجل ، كالرواية . تنبيه : ظاهره : أن الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال ، أنه تقبل فيه امرأة واحدة . نص عليه . خلافا لابن عقيل وغيره .

                                                                                                                          ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر ، قال في " الترغيب " : وقلنا تسمع الدعوى بالإقرار ، لم يقبل فيه نساء فقط . وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها إلى محتاج . ذكره الشيخ تقي الدين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية