الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 254 ] باب أقسام المشهود به .

                                                                                                                          والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ؛ أحدها : الزنى وما يوجب حده ، فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ، وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؛ على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب أقسام المشهود به .

                                                                                                                          وعدد شهوده ( والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ) يأتي بيانها ( أحدها : الزنى وما يوجب حده ) كاللواط ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) عدول ، وتقدم في باب حد الزنى ( وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؛ على روايتين ) .

                                                                                                                          إحداهما : لا يثبت إلا بأربعة ، قدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لأنه موجب لحد الزنى ، فأشبه الفعل ، والمراد الإقرار المعتبر وهو أربع .

                                                                                                                          الثانية : يقبل عدلان كسائر الأقارب ، فإن كان المقر أعجميا ، ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار ، وقدم في " الرعاية " : أنه يقبل فيه ترجمانان .

                                                                                                                          ومن عزر بوطء فرج ، ثبت برجلين ، قدمه أكثر الأصحاب ، وقيل : أربعة .

                                                                                                                          قال ابن حمدان : مع البينة واثنين مع الإقرار ، وتثبت المباشرة دون الفرج وما أوجب تعزيرا بعدلين ، أشبه ظلم الناس .



                                                                                                                          الخدمات العلمية