الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الرابع : المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشاهد ويمين المدعي ، وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال ـ دون القصاص ـ كالهاشمة ، والمنقلة شهادة رجل وامرأتين ؛ على روايتين .
( الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=16022المال وما يقصد به المال كالبيع ) والأجل والخيار فيه . ( والقرض والوصية له ) أي : لمعين ، والوقف عليه . وقيل : إن ملكه . وتسمية مهر ، ورق مجهول النسب . ( nindex.php?page=treesubj&link=16273وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشاهد ويمين المدعي ) قدمه في " الكافي " و " المستوعب " و " الفروع " ، وجزم به في " المحرر " و " الوجيز " . [ ص: 258 ] لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] نص على المداينة ، وقسنا عليه سائر ما ذكرنا ؛ ولأن المقصود منها المال ، أشبهت الشهادة بنفس المال ، ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=16022المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال للنص . وأكثر العلماء يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين .
لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10340973أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال عمر : في الأموال .
ولأحمد ـ في رواية ـ : إنما كان ذلك في الأموال ؛ ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه ، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد ، وفي حق المنكر . والمدعي هنا ظهر صدقه بشاهده فوجب أن تشرع اليمين في حقه . وقيل : تقبل امرأتان ويمين .
قال الشيخ تقي الدين : لو قبل امرأة ويمين توجه ; لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل ، ولخبر الديانة . وسواء كان المدعي مسلما ، أو كافرا عدلا أو فاسقا ، رجلا أو امرأة . نص عليه .
قال مالك : مضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد .
ولا يشترط أن يقول المدعي : شاهدي صادق في شهادته . وقيل : بلى ، جزم [ ص: 259 ] به في " الترغيب " .
وإن نكل ، حلف المدعى عليه وسقط الحق . وإن نكل حكم عليه . نص عليه . وهل ترد اليمين هنا ؛ فيه وجهان :
أشهرهما : لا ترد ; لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها ، وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه . كالمدعى عليه إذا نكل عنها فردت على المدعي فنكل عنها .
والثاني : ترد ; لأن سببها نكول المدعى عليه . فإذا حلف واحد من الجماعة أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل . ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله . وعنه : في الوصية يكفي واحد . وعنه : إن لم يحضره إلا نساء فامرأة .
وسأله ابن صدقة : الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء ، تجوز شهادتهن ؛ قال : نعم ، في الحقوق .
ونقل الشالنجي : الشاهد واليمين في الحقوق ، فأما المواريث فيقرع .
وعنه : لا يقبل في جناية الخطأ إلا رجلان . واختاره أبو بكر . ( وهل تقبل في nindex.php?page=treesubj&link=16273جناية العمد الموجبة للمال ـ دون القصاص ـ كالهاشمة ، والمنقلة ، شهادة رجل وامرأتين ؛ على روايتين ) نقول في جناية العمد التي لا توجب قودا كجائفة وجناية أب وقتل مسلم لكافر وحر بعبد : روايتان . [ ص: 260 ] ظاهر المذهب : أنه يقبل فيه رجل وامرأتان وشاهد ويمين ; لأنه لا يوجب إلا المال أشبه البيع .
والثانية : لا يقبل فيه إلا رجلان . اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ; لأنها جناية عمد ، أشبهت الموضحة .
فعلى الأولى : إن كان القود في بعضها كمأمومة وهاشمة ، هل يثبت المال فقط ؛ فيه روايتان .
والمذهب ـ كما قاله في " المغني " و " الترغيب " ، وجزم به في " الوجيز " ـ : أنه يقبل ; لأن موجبها المال كجناية الخطأ . مسألة : إذا رمى سهما على إنسان فتعدى منه إلى آخر فماتا ، ثبت الثاني بشاهد ويمين .
وكذا الأول ، إن كان موجبه القود ، والشاهد لوث حلف معه خمسين يمينا وتثبت الدية . وقيل : والقود أيضا .