وإن قال : له عندي تمر في جراب ، أو سكين في قراب ، أو ثوب في منديل ، أو عبد عليه عمامة ، أو دابة عليها سرج . فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج ؛ يحتمل وجهين وإن قال : له عندي خاتم فيه فص . كان مقرا بهما . وإن قال : فص في خاتم . احتمل وجهين . وإن قال : له علي درهم أو دينار . لزمه أحدهما يرجع إليه في تعيينه .