[ ص: 355 ] باب الإقرار بالمجمل . إذا قال : له علي شيء ، أو كذا . قيل له : فسر . فإن أبى حبس حتى يفسر فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك ، إن خلف الميت شيئا يقضى منه وإلا فلا ، فإن فسره بحق شفعة أو مال ، قبل وإن قل . وإن فسره بما ليس بمال ، كقشر جوزة أو ميتة أو خمر ، لم يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف ، فعلى وجهين . وإن قال : غصبت منه شيئا . ثم فسره بنفسه ، أو ولده ، لم يقبل .