: فيه حديث التيامن في الوضوء وغيره عائشة في الصحيحين وغيرهما ، قالت : " " . التنعل : لبس النعلين ، والترجل : ترجيل الشعر ; أي تسريحه . والطهور يشمل الوضوء ، والغسل ، وفيه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله عند أبي هريرة أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " . جمهور المسلمين على أن البدء باليمين سنة ، قال إذا لبستم فابدءوا بأيامنكم النووي في باب التكريم والتزيين : ليخرج دخول الخلاء ونحوه . ومذهب الشيعة : وجوب التيامن في الطهارة ، ولكن روي عن علي ، كرم الله وجهه : ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ، رواه ، وروي عنه العمل بذلك أيضا ، طرق يقوي بعضها بعضا . الدارقطني