( قال ) : وكل من الشافعي أداها عنهم وعنه ، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض ، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر . دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم
( قال ) : فإن كان أحد ممن يقوت [ ص: 70 ] واجدا لزكاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه ، ولا يبين لي أن تجب عليه ; لأنها مفروضة على غيره فيه . الشافعي
( قال ) : الشافعي وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها ، وكل مسلم في الزكاة سواء . ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا
( قال ) : الشافعي . وليس على من لا عرض له ولا نقد ولا يجد قوت يومه أن يستسلف زكاة