باب اللقطة
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا رجل عن الشافعي عن شعبة أبي قيس قال : سمعت هذيلا يقول : رأيت أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد : عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال : استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن ابن مسعود عامر عن أبيه عن أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال : اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال : هكذا نفعل باللقطة فخالفوا عبد الله وخالفوا حديث السنة في اللقطة التي لا حجة فيها الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عبد الله بن مسعود عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون : إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء .