الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير [ ص: 429 ] الملك ولا قليله .

( قال المزني ) هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء .

( قال الشافعي ) وإذا اختلفا في قيمة العبد ففيها قولان : أحدهما : أن القول قول المعتق . والثاني : أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى .

( قال المزني ) قد قطع الشافعي في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه ; لأنه يقول في قيمة ما أتلف : إن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمين قال : ولو قال : هو خباز وقال الغارم : ليس كذلك فالقول قول الغارم ، ولو قال : هو سارق أو آبق ، وقال الذي له الغرم : ليس كذلك فالقول قوله مع يمينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم ( قال المزني ) قد قال في الغاصب : إن القول قوله أن به داء أو غائلة والقياس على قوله في الحر يجني على يده فيقول الجاني هي شلاء - أن القول قول الغارم .

التالي السابق


الخدمات العلمية