[ ص: 66 ] مالك رضي الله عنهما والشافعي . باب في العمرى من كتاب اختلاف
( قال الربيع ) سألت عمي أعمر عمرى له ولعقبه فقال هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها فقلت : ما الحجة في ذلك ؟ قال : السنة الثابتة من حديث الناس وحديث الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم . مالك
( أخبرنا ) عن مالك ابن شهاب عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها
( قال ) وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار بغير الشافعي المدينة وأكابر أهل المدينة ، وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت زيد بن ثابت فإنا نخالف هذا فقال : تخالفونه وأنتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : إن حجتنا فيه أن للشافعي قال أخبرني مالكا يحيى بن سعيد عن أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم يسأل مكحولا الدمشقي القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال : له القاسم ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .
( قال ) ما أجابه الشافعي القاسم في العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول العمرى من المال والشرط فيها جائز ، فقد يشترط الناس في أموالهم شروطا لا تجوز لهم . فإن قال قائل : وما هي ؟ قيل : الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل . فإن قال : السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال الشرط في العمرى فلم أخذتم بالسنة مرة وتركتموها مع أن قول القاسم رحمه الله لو كان قصد به قصد العمرى فقال : إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فإن قال قائل : ولم ؟ قيل : نحن لا نعلم أن القاسم قال : هذا إلا بخبر يحيى عن عبد الرحمن عنه ، وكذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى بخبر ابن شهاب عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح مما روى هذا عن جابر القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال : به مما قاله ناس بعده قد يمكن فيهم أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلغهم عنه شيء وأنهم أناس لا نعرفهم .
فإن قال قائل : لا يقول القاسم قال : الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ولا يجتمعون أبدا من جهة الرأي ، ولا يجتمعون إلا من جهة السنة ، فقيل : له قد أخبرنا عن مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال : لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، وإذا قيل لكم لم لا تقولون قول القاسم والناس إنها تطليقة ؟ قلتم لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فلئن لم يكن قول القاسم رأى الناس حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم . وإنا لنحفظ عن في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر
. ( أخبرنا ) عن ابن عيينة عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن قال : كنت عند حبيب بن أبي ثابت فجاءه رجل من أهل البادية فقال : إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال : إني تصدقت عليه بها قال : ذلك أبعد لك منها . ابن عمر
( أخبرنا ) سفيان عن ابن أبي نجيح عن مثله إلا أنه قال [ ص: 67 ] أضنت حبيب بن أبي ثابت
يعني كبرت واضطربت ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أن سليمان بن يسار طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا ) جابر بن عبد الله عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن عن طاوس حجر المدري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث ( أخبرنا ) زيد بن ثابت عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } ( أخبرنا ) لا تعمروا ، ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه فهو سبيل الميراث سفيان عن أيوب عن قال : حضرت ابن سيرين قضى لأعمى بالعمرى فقال : له الأعمى يا شريحا بم قضيت لي ؟ فقال أبا أمية لست أنا قضيت لك ، ولكن شريح محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال : " من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات " .
( قال ) فتتركون ما وصفتم من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه قول الشافعي زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وهكذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول وعروة بن الزبير القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم يعني في رجل قال لأمة قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس . ، وفي بعض النسخ مما ينسب للأم ( في العمرى )
( قال ) وهو يروى عن الشافعي ربيعة إذ ترك حديث العمرى أنه يحتج بأن الزمان قد طال وأن الرواية يمكن فيها الغلط ، فإذا روى الزهري عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } . من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
( قال ) وقد أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } . من أعمر شيئا فهو له
( قال ) وأخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عن طاوس حجر المدري عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { زيد بن ثابت } . العمرى للوارث
( قال ) وأخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن قال كنا عند حبيب بن أبي ثابت فجاءه أعرابي فقال : له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال : عبد الله بن عمر ، وفي الحديث وإنها تناتجت . وقال عمر ابن أبي نجيح في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال : هي له حياته وموته . قال : فإني تصدقت بها عليه قال : " فذلك أبعد لك منها " .
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أن محمد بن سيرين قضى بالعمرى لأعمى فقال : بم قضيت لي يا شريحا ؟ فقال ما أنا قضيت لك ، ولكن قضى لك أبا أمية محمد صلى الله عليه وسلم منذ أربعين سنة قضى من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته . قال سفيان وعبد الوهاب فهو لورثته إذا مات .
( قال ) فترك هذا ، وهو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي من وجوه ثابتة جابر بن عبد الله ويفتي به وزيد بن ثابت جابر بالمدينة ويفتي به ويفتي به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال أخبرني ابن عمر يحيى بن سعيد عن أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقوله الناس فيها فقال [ ص: 68 ] القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .
( قال ) الشافعي والقاسم يرحمه لم يجبه في العمرى بشيء إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم ، ولم يقل له : إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها ، ويجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . قال : فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبه : لو كان القاسم قال هذا في العمرى أيضا فعارضك معارض بأن يقول : أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال : لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغلط فقيل : ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : لا يجوز قلنا ما يثبت عن النبي أولى أن يكون لازما لأهل دين الله ، أو ما قال القاسم أدركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حكي هذا عنهم ، فإن قال : لا يجوز على مثل القاسم في علمه أن يقول أدركت الناس إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزمه قولهم قيل له : فقد روى يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال : لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ، وهو يفتي برأي نفسه أنها ثلاث تطليقات فإن قال : في هذه لا أعرف الناس الذين روى القاسم هذا عنهم جاز لغيره أن يقول لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم في الشروط ، وإن كان يقول إن القاسم لا يقول الناس إلا الأئمة الذين يلزمه قولهم ، فقد ترك قول القاسم برأي نفسه وعاب على غيره اتباع السنة .