( قال ) : الشافعي وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح عن نفسه . ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر
( قال ) : الشافعي ، وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال ، فإن فعل فعلم أنه مات قبل شوال لم يؤد عنه زكاة الفطر ، وإن لم يستيقن أدى عنه . ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه
( قال ) : وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل ، لم يعرف موته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين ابن عمر بوادي القرى وخيبر