باب في الوديعة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي قال استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه رضي الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة ، والمستودع ضامن وبهذا يأخذ يعني أبو حنيفة ، وكان أبا يوسف يقول القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين ابن أبي ليلى