الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : ولو لم يكن الوالي استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب المال تطوع وله مائتا درهم ، أو أربعون شاة قبل الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل [ ص: 23 ] السهمان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها ; لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض ( قال الشافعي ) : ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطي وفي يدي رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه ، وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه ، وما أعطى كما تصدق به ، أو أنفقه ( قال الشافعي ) : ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله ، فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته ; لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة ; لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة ، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة ، وهذا يعطيها قوما بصفة ، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة ، وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه ، وإذا حال الحول ، وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته

التالي السابق


الخدمات العلمية