[ ص: 166 ] باب الطلاق قال عن أبو يوسف الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن أنه كان يقول : في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك وإذا ابن مسعود فإن قال الرجل : كل حل علي حرام رحمه الله تعالى كان يقول : القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة وكذلك إذا قال لامرأته : هي علي حرام وكذلك إذا أبا حنيفة فالقول قول الزوج وهو ما نوى إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن قال لامرأته : خلية أو برية أو بائن أو بتة وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقا وبه يأخذ وكان شريح يقول : في جميع ما ذكرت هي ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق والقول في ذلك قوله مع يمينه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله عز وجل { قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك } وجعلها الله يمينا فقال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . .