[ ص: 137 ] باب المواريث ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده رحمه الله تعالى كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث ، وكذلك بلغنا عن أبا حنيفة ، وعن أبي بكر الصديق ، وعن عبد الله بن عباس عائشة أم المؤمنين ، وعن رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب ، وكان عبد الله بن الزبير يقول في الجد بقول ابن أبي ليلى رضي الله عنه للأخ النصف وللجد النصف ، وكذلك قال علي بن أبي طالب زيد بن ثابت في هذه المنزلة وعبد الله بن مسعود