باب الدعوى والصلح ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لذلك فإن ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار ، أو دين ، أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ، ثم صالحه من الدعوى وهو منكر رحمه الله كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة لا يجيز الصلح على الإنكار ، وكان ابن أبي ليلى يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار ، وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح أبو حنيفة