باب في العمرى قال : سألت عمن الشافعي فقال : هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها فقلت : وما الحجة ؟ فقال : السنة الثابتة من حديث الناس وحديث أعمر عمرى له ولعقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أخبرنا مالك عن مالك ابن شهاب عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } لا ترجع إلى الذي أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال : وبها نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار بغير أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها المدينة وأكابر أهل العلم وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت زيد بن ثابت فإنا نخالف هذا فقال : أتخافونه وأنتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن حجتنا فيه أن للشافعي قال : أخبرنا مالكا يحيى بن سعيد عن أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم يسأل مكحولا الدمشقي القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال له القاسم : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا ( قال ) رحمه الله تعالى ما أجابه الشافعي القاسم عن العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم فإن ذهب إلى أن يقول : العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس في أموالهم شروطا لا تجوز لهم فإن قال قائل : وما هي ؟ قيل : الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل فإن قال : السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا : والسنة تدل على إبطال الشرط في العمرى فلم أخذت بالسنة مرة وتركتها مرة ؟ قول القاسم لو كان قصد به قصد العمرى فقال : إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل ولم ؟ قيل : نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر يحيى عن عبد الرحمن عنه وكذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى بخبر ابن شهاب عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح ممن روى هذا عن جابر القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله ولا بلغهم عنه شيء وأنهم لناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا يجمعون أبدا من جهة الرأي ولا يجمعون إلا من جهة السنة قيل له أخبرنا عن مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاثة فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم والناس إنها تطليقة قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فإن لم يكن قول القاسم والناس حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لعله [ ص: 229 ] أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ابن عمر ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن قال : كنت عند حبيب بن أبي ثابت فجاءه رجل من أهل البادية فقال : إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر : هي له حياته وموته فقال : إني تصدقت عليه بها قال : ذلك أبعد لك منها . ابن عمر
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح عن مثله إلا أنه قال : أضنت واضطربت يعني كبرت واضطربت ( قال حبيب بن أبي ثابت ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو عن أن سليمان بن يسار طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال جابر بن عبد الله ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن عمرة عن طاوس حجر المدري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن ثابت } ( قال العمرى للوارث ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } ( قال لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي سفيان عن أيوب عن قال : حضرت ابن سيرين قضى لأعمى بالعمرى فقال له الأعمى : يا شريحا بما قضيت لي ؟ فقال له أبا أمية : لست أنا قضيت لك ولكن شريح محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال : ومن أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات ( قال ) : فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشافعي زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وهذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول وعروة بن الزبير القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم أفتى في رجل قال لأمة قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس . والله أعلم . .