باب السن التي تؤخذ من الغنم
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن مسعر إن شاء الله تعالى { عن أخي مسعر بني عدي : قال جاءني رجلان فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها } ( قال ) : إذا الشافعي ، أو أنه استرعاها ، أو أنها ضوال ، أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها الحول ، أو أن كلها فائدة لم يحل عليها حول الصدقة لم يأخذ منها شيئا ، فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه ، وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة من أول السنة وآخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغنم بأعيانها ، فإذا فعلا أخذ منه الصدقة ، وإن لم يثبتا على هذا ، أو قالا : منها شيء نعرفه بعينه ، ومنها شيء لا نعرفه ، فإذا كان ما يعرفانه مما تجب فيه الصدقة أخذ منه الصدقة ، وإن كان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة ; لأنه قد يكون له غنم بعينها ثم يفيد أخرى ولا يحول على التي أفاد الحول حتى يأتي المصدق ولا يجب عليه فيها الصدقة ( قال ) : فإن قطعا الشهادة على مائة بعينها فقال : قد بعتها ثم اشتريتها صدق ولم تؤخذ صدقتها حتى يحول عليها حول من يوم اشتراها الشراء الآخر ( قال وجد المصدق عند الرجل الغنم فعدها عليه فزعم أن بعضها وديعة [ ص: 18 ] عنده ) : وهكذا الإبل ، والبقر الشافعي