( قال ) : الشافعي ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته ولكن يزكي كل واحدة منها بحولها ، وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب ، أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه ، وكذلك كل وكلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها فأما نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصدقة الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول ، فإذا كان بعد الحول لم تعد ; لأن الحول قد مضى ووجبت فيها الصدقة . نتاج الماشية التي يجب في مثلها