سألت عن الشافعي فقال : يلحق به الولد إذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعد الوطء ولا ألتفت إلى قوله كنت أعزل عنها لأنها قد تحبل وهو يعزل ولا إلى تضييعه إياها بترك التحصين لها وإن من أصحابنا لمن يريه القافة مع قوله فقلت : فما الحجة فيما ذكرت ؟ قال : أخبرنا الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد فينكره فيقول : قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بيتي عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه أن سالم بن عبد الله قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا ، فقلت عمر بن الخطاب : صاحبنا يقول : لا نلحق ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حتى يدعي الولد ( قال للشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع صفية عن في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث عمر ابن شهاب عن سالم .
( قال ) : فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم عن الشافعي من وجهين ورواه غيره عنه ولم ترووا أن أحدا خالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فكيف جاز أن يترك ما روي عن عمر لا إلى قول أحد من أصحابه ؟ فقلت عمر : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين قلت : فما كانت حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى للشافعي من ولد جارية له وانتفى عمر من ولد جاريته وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له فقلت : فما حجتك عليهم ؟ فقال : أما ابن عباس فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له فأقرت بالمكروه وأما عمر زيد فإنما أنكرا إن كانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما فكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله كما تعلم المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها إلا الامتناع منه بجهدها وعلى الإمام أن يحلفها ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله . وابن عباس
( قال ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليهم من قولهم أنهم زعموا أن ولد الأمة لا يلحق إلا بدعوة حادثة وأن للرجل بعدما يحصن الأمة وتلد منه أولادا يقر بهم أن ينفي بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده وإنما جعلوا له النفي [ ص: 243 ] أنهم زعموا أنه لا يلحق ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا : إن الشافعي لحقوا به وكان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا : القياس أن لا يلحق ولكنا استحسنا ( قال أقر بولد جارية ثم حدث بعد أولاد ثم مات ولم يدعهم ولم ينفهم ) : إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس حيث تركوا وترك القياس عندنا لا يجوز وما يجوز في ولد الأمة إلا واحد من قولين إما قولنا وإما لا يلحق به إلا بدعوة فيكون لو الشافعي نفوا معا عنه . حصن سرية وأقر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات ولم تقم بينة باعتراف بهم