باب في الجهاد سألت عن القوم الشافعي ويحرقونه والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله ؟ ( قال يدخلون بلاد الحرب أيخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ؟ ) رحمه الله تعالى : أما كل ما لا روح فيه من شجر مثمر وبناء عامر وغيره فيخربونه ويهدمونه ويقطعونه وأما ذوات الأرواح فلا يقتل منها شيء إلا ما كان يحل بالذبح ليؤكل فقلت : له وما الحجة في ذلك وقد كره الشافعي أن يخرب عامرا أو يقطع مثمرا أو يحرق نخلا أو يعقر شاة أو بعيرا إلا لمأكلة وأنت أخبرتنا بذلك عن أبو بكر الصديق عن مالك يحيى بن سعيد أن [ ص: 242 ] أوصى أبا بكر الصديق حين بعثه إلى يزيد بن أبي سفيان الشام فقال : هذا من حديث الشافعي منقطع وقد يعرفه أهل مالك الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت : وقد روى أصحابنا سوى هذا عن للشافعي فبأي شيء تخالفه أنت ؟ فقال : بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرق أموال أبي بكر بني النضير وقطع وهدم لهم وحرق وقطع بخيبر ثم قطع بالطائف وهي آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل بها ، فقلت : فكيف كرهت عقر ذوات الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل ؟ فقال : بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { للشافعي } فرأيت إباحة قتل البهائم المأكولة غير العدو منها في الكتاب والسنة إنما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح فتؤكل وقد نهى عن تعذيب ذوات الأرواح ( قال من قتل عصفورا بغير حقها حوسب بها قيل : وما حقها قال : يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيلقيه ) : رحمه الله فقال : فإنا نقول شبيها بما قلت ، قلت : قد خالفتم ما رويتم عن الشافعي فقد خالفتموه بما وصفت فما أعرف ما ذهب إليه الذي اتبعناه فقلت : إن كان خالفه لما وصفت مما روي عن أبي بكر لأنه رأى أنه ليس لأحد أن يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي أن يقول أبدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد من أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأي نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ما شاء وليس ذلك لأحد من أهل دهرنا . أبي بكر