مسند أحمد
24388 10613 - (24909) - (6\122) عن عائشة، قال : وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته".
حاشية مسند أحمد
* قوله: "من مهر أو عدة": أي: مهر موعود.
* "فهو له": أي: للولي، أو لا يلزمه أن يعطي للمرأة.
* * *


