[ ص: 394 ] كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت لابن القاسم : أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟
قال : قال : الإفراد بالحج أحب إلي . مالك
قلت لابن القاسم : هل يوسع في مالك قال : لا إلا من ضرورة . ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟
قال : وقال : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ، وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل . مالك
قال : إن مالك بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : أرى غسله مجزئا عنه ، قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجزئه الغسل ، قال : وإنما يجوز الغسل اغتسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره ، أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام .