الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال لي مالك : وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو طلاق امرأته ليقضين فلانا حقه إلى رمضان ، فمات في رجب أو في شعبان الحالف ، قال مالك : فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر . قال : وأخبرني من أثق به وهو سعيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحنث ، وهو حين مات حل أجل الدين . قال : وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية