[ ص: 555 ] كتاب النذور الأول قلت لابن القاسم : أرأيت في قول الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه ؟ مالك
قال : قال : إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى مالك مكة .
قلت : ويجعلها في قول إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ؟
قال : حتى يسعى بين الصفا والمروة .
قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول ؟ مالك
قال : لا ، وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند . مالك
قلت : فإن جعلها حجة فإلى أي المواضع يمشي في قول ؟ مالك
قال : حتى يطوف طواف الإفاضة ، كذلك قال : قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى مالك منى في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن فعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى ، أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يركب في رمي الجمار . مالك
قال : ولا بأس أن يركب في حوائجه . مالك
[ ص: 556 ] قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة . فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى . قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول الذي نحب ونأخذ به . قال : وحدثني مالك عن عبد الله بن لهيعة أنه سمع رجلا يسأل عمارة بن غزية عن رجل جعل على نفسه المشي مائة مرة إلى سالم بن عبد الله الكعبة ، فقال سالم : ليمش مائة مرة . قال عن ابن وهب يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من إفريقية ، قال : أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويجدون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه .
قال : وسئل ابن وهب عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى مالك بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه . ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك . فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ؟ فقال : ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير ، وقاله . الليث بن سعد
قال وقال ابن وهب : سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى مالك بيت الله الحرام ، إنه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إن كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ، وذلك الذي عليه ، فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره .
قال : ما رأيت الناس إلا على ذلك . الليث