قال ابن القاسم : ولقد سألت عن مالكا ؟ الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه ليقضينه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الأجل فتريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا
قال : نعم ، ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مثل ما قلت لك . مالك
قال : ولو مالك قال : ذلك جائز . كان له ولد صغار لم يبلغ أحد [ ص: 616 ] منهم فأوصى إلى وصي وليس عليه دين فأخره الوصي
قال فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه . مالك
قلت : أيجوز أن يؤخر الغرماء ولا يحنث ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، أرى فيه ذلك جائزا إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرءوا ذمة الميت مالك