قلت : أرأيت لو أن رجلا في قول حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء أو ملحفة فأتزر به أو لف به رأسه ، أو طرحه على منكبيه أيكون حانثا ؟ وهل يكون هذا لبسا عند مالك ؟ مالك
قال : سأل رجل عن رجل حلف بطلاق امرأته ألبتة أن لا يلبس لها ثوبا فأصابته هراقة الماء فقام من الليل فتناول ثوبا عند رأسه فإذا هو ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه بيديه على مقدم فرجه فقال مالكا : لا أرى هذا لبسا . فقيل مالك : فلو أداره عليه ؟ فقال لمالك : لو أداره عليه لرأيته لبسا فأما مسألتك فأراه لباسا وأراه حانثا وما سمعت من مالك فيه شيئا مالك