قلت : أرأيت إن ؟ حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت
قال : لا ينفعه وكذلك قال لي إلا أن يكون الاستثناء نسقا متتابعا فقلنا مالك : فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين ابتداء اليمين ، فلما فرغ من اليمين ذكر ، فنسقها بها وتدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل الاستثناء باليمين ، قال لمالك إن كان نسقها بها فذلك لها استثناء ، وإن كان بين ذلك صمات ، فلا شيء له . ونزلت مالك بالمدينة فأفتى بها . مالك
قال وقال ابن وهب : وإن استثنى في نفسه ولم يحرك لسانه لم ينتفع بذلك . [ ص: 585 ] قال مالك عن مالك عن نافع قال : من قال : والله ثم قال : إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث قال عبد الله بن عمر وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن مسعود وابن عباس وابن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وابن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثله . ومجاهد
وقال : ما لم يقطع اليمين وتبرك . عطاء
قال عن ابن مهدي أبي عوانة عن عن الأعمش قال : إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا . إبراهيم
قال عن ابن مهدي المغيرة عن في رجل حلف واستثنى في نفسه قال : فليس بشيء . إبراهيم
قال عن ابن مهدي أبي عوانة عن الأبرش عن في رجل حلف واستثنى في نفسه قال : ليس بشيء . إبراهيم
قال عن ابن مهدي عن هشيم محمد الضبي قال : سألت في رجل حلف واستثنى في نفسه ، قال : لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين إبراهيم