قلت : أرأيت إن ؟ قال : ثلث مالي في المساكين صدقة
قال : يخرج ما قال يتصدق به كله .
قلت : أرأيت إن ؟ قال : نصف مالي في المساكين صدقة
قال : يخرج نصف ماله أو قال نصف مالي أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر يخرجه ما لم يقل : مالي كله . وذلك أن قال : من قال : الشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو [ ص: 575 ] جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه . مالكا