الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ( الرابع ) مس فرج آدمي  على الأصح ( و ش ) وعنه عمدا ، وعنه ، مع شهوة ، وعنه معها ولو بحائل ( و م ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى ( م ر ) كإسكتيها ، وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و م ) وعنه ينقض مس الحشفة ، وعنه الثقب ، وعنه ولا مس ذكر ميت وميتة وصغير ، وقيل : دون سبع ، وينقض مسه بيده ، وعنه وبذراعه وعنه بكفه فقط ( و م ش ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار الأكثر ينقض [ ص: 180 ] مسه بفرج ( ح ) والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به أبو المعالي ، وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( 10 و 11 ) وذكر الأزجي وأبو المعالي ينقض محله ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة ، [ ص: 181 ] بخلاف فرج بائن ، والقلفة كالحشفة ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة ، والمس بزائد ينقض ، وعنه لا ، كمس زائد في الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل  إلا مس رجل ذكره لشهوة ، أو مس امرأة قبله لها ، ولا يستجمر فيه ، وذكر في النهاية ، ويتوجه وجه ، ولا ينقض يسير نجاسة سوى بول وغائط ، وقيل ينتقض بانتشاره بنظر ، أو فكر ، وفي مس فرج بهيمة  احتمال ، وحكي عن الليث ، وأشل كصحيح ، وقيل كزائد .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية